ومسلم]. فدلَّ ذلك على اعتبار التوسيق، وهو الكَيْل، فما لم يكن مكيلاً من الحبوب أو الثمار؛ فإنَّه لا زكاة فيه.
وأمَّا الادّخار: فلأنَّ غير المدَّخر لا يُتمكّن من الانتفاع به في المآل؛ ولذا لا تجب فيه زكاة.
ثانياً: زكاةُ الفواكه والخضروات:
لا تجب الزكاةُ في الفواكه ولا في الخضروات؛ كالعنب، والتين، والمشمش، والتفاح، والرمّان، والكمثرى، والخوخ، والموز، والخيار، والجزر، والباذنجان، وغير ذلك من سائر الفواكه والخضروات؛ لعدم توافر الأوصاف السابقة فيها، ولأثر موسى بن طلحة عن معاذ ﵁:(أَنَّهُ لَما قَدِمَ اليَمَنَ لَم يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلاَّ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)[رواه ابن أبي شيبة].
ثالثاً: ما يُشتَرط في زكاة الحبِّ والثمر:
يشترطُ في زكاة الحبِّ والثمر -ممَّا يُكال ويُدَّخر- شرطان: