للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ لم يَفعَلْ ضَمِن القَدْرَ المُجزئَ، ومِنْ ثَمَّ يجبُ عليه أن يشتريَ ما يعادِلَه لحماً ويتصدَّق به؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ عليه أداؤه. والمعتبرُ هو إعطاءُ الفقيرِ منها كالزكاةِ؛ فلا يكفي إطعامُه.

رابعاً: ما يَحْرُمُ في الأُضحِيةِ:

يَحرُمُ على من أرادَ أن يضحِّي ما يلي:

١) أن يأخذَ شيئاً من شَعْرِه أو أظفارِه إذا دخلتْ عشرُ ذي الحجَّة حتَّى يَذْبحَ؛ لحديثِ أمِّ سَلَمَةَ قالت: قال رسول الله : (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) [رواه مسلم].

فإذا ذبحَ فيُسنُّ له الحَلْقُ بعدَه؛ قال الإمامُ أحمدُ: «وهو على ما فَعَلَ ابن عُمَرَ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ»، ولأنَّه كان ممنوعاً من ذلك قبل أن يُضَحِّي؛ فَاسْتُحبَّ له ذلك بعدَه كالمُحْرِمِ.

٢) بيعُ شيءٍ من الأُضحِيةِ حتَّى شعرُها وجلدُها، وكذا يحرمُ إعطاءُ الجازِرِ منها شيئاً على سبيل الأُجرةِ؛ لحديث عليٍّ قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ الله أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) [رواه البخاري ومسلم]. والأَجِلَّة: جمع جُلٍّ، وهو الكِساءُ الذي يُطرحُ على ظَهْرِ البعيرِ.

لكن يجوزُ له أن يعطيَه منها على سبيلِ الهَدِيَّةِ، أو على سبيل الصَّدقَةِ إن كان فقيراً؛