[فصل في الإحداد]
أوَّلًا: تَعريفُ الإحْدادِ:
الإحْدادُ لُغةً: المَنْعُ؛ إذِ المرأةُ تَمنَعُ نَفْسَها ممَّا كانت تتهيَّأُ به لزَوْجِها من تَطَيُّبٍ وتَزَيُّنٍ.
واصطلاحاً: اجتنابُ المرأةِ كُلَّ ما يَدْعو إلى الزَّواج بها، ويُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها.
ثانياً: حُكمُ الإحْداد:
- الإحدادُ واجبٌ على المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ ما دامت في العِدَّة؛ لحديث أمِّ حَبيبة ﵂، أنَّها سمعت النبي ﷺ يقول: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [رواه البخاري ومسلم].
وعن أمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا-، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) [رواه البخاري ومسلم].
- ويُباحُ الإحدادُ للمرأة البائن؛ كالمطلَّقة ثلاثاً والمختلعة؛ بالإجماع، لكنَّه ليس بسُنَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute