١) أنْ يكونَ عددُ كلُّ طائفةٍ أربعينَ فأكثرَ ممَّن تجبُ عليهِ الجمعةُ؛ لأنَّه يُشترَطُ لها الاستيطانُ والعَددُ.
٢) أنْ يُحرِمَ بمنْ حَضَرتِ الخُطبةَ من الطائفتينِ؛ لأنَّه يُشتَرَط الموالاةُ بين الخُطْبةِ والصَّلاةِ.
- وتصحُّ صلاةُ الاستسقاءِ في الخوفِ للضَّرورةِ.
- وتصحُّ صلاةُ الكسوفِ، وصلاةُ العيدِ مع الخوفِ.
سادساً: ما يجوزُ فعلُه للمصلِّي أثناءَ صلاةِ الخوفِ:
يجوز للمصلي أثناء صلاة الخوف ما يلي:
١) الكَرُّ والفَرُّ، والتَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ، والطَّعنُ والضَّربُ بحسَبِ المصلحةِ،
ولا تبطلُ الصّلاةُ بطولِ ذلك؛ لما ثبت في حديث ابن عمر في صلاةِ الخوفِ قال: (صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَينِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُواجِهَةَ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلينَ عَلَى العَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً) [رواه البخاري ومسلم]، وهذا فيه عملٌ كثيرٌ في الصّلاةِ.
٢) حملُ نجسٍ لحاجةٍ؛ كسِلاحٍ مُلوّثٍ بدمِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء ١٠٢].
ولا يلزمُ المصلِّيَ إعادةُ صلاتِهِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute