للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١) أنْ يكونَ عددُ كلُّ طائفةٍ أربعينَ فأكثرَ ممَّن تجبُ عليهِ الجمعةُ؛ لأنَّه يُشترَطُ لها الاستيطانُ والعَددُ.

٢) أنْ يُحرِمَ بمنْ حَضَرتِ الخُطبةَ من الطائفتينِ؛ لأنَّه يُشتَرَط الموالاةُ بين الخُطْبةِ والصَّلاةِ.

- وتصحُّ صلاةُ الاستسقاءِ في الخوفِ للضَّرورةِ.

- وتصحُّ صلاةُ الكسوفِ، وصلاةُ العيدِ مع الخوفِ.

سادساً: ما يجوزُ فعلُه للمصلِّي أثناءَ صلاةِ الخوفِ:

يجوز للمصلي أثناء صلاة الخوف ما يلي:

١) الكَرُّ والفَرُّ، والتَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ، والطَّعنُ والضَّربُ بحسَبِ المصلحةِ،

ولا تبطلُ الصّلاةُ بطولِ ذلك؛ لما ثبت في حديث ابن عمر في صلاةِ الخوفِ قال: (صَلَّى رَسُولُ الله صَلَاةَ الخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَينِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُواجِهَةَ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلينَ عَلَى العَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً) [رواه البخاري ومسلم]، وهذا فيه عملٌ كثيرٌ في الصّلاةِ.

٢) حملُ نجسٍ لحاجةٍ؛ كسِلاحٍ مُلوّثٍ بدمِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء ١٠٢].

ولا يلزمُ المصلِّيَ إعادةُ صلاتِهِ.

* * *