للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ في دَمٍ» [رواه البخاري].

سابعاً: الأفضلُ في الدِّماءِ الواجِبةِ:

ذَبْحُ البَدَنَةِ أو البَقَرَةِ أفضلُ من ذَبْحِ الشَّاةِ؛ لأنَّهما أكثرُ لَحْماً، وأنفعُ للفُقراءِ. فإنِ اختارَ ذَبْحَ البَدَنَةِ أو البَقَرَةِ وَجَبَتْ كُلُّها؛ لأنَّه اختار الأعلَى لأداءِ فَرْضِهِ؛ فكانَ وَاجِباً كُلُّه.

* * *