للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على العاريَّة؛ فإنَّها تمليكٌ للمنافع، والقَرْض تمليكٌ ورَدُّ بدله، ومنه المنافع المُقْرَضَة، والأصل في المعاملات الإباحة، ولا دليل يمنع من قَرْض المنافع.

خامساً: شروطُ صحَّة عقدِ القَرْض:

يشترط لصحَّة القَرْض، الشروط التالية:

الأوَّل: العِلْمُ بقَدْر المال المُقْرَض بمقدَّرٍ معروف؛ من وَزْنٍ، أو كَيلٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ.

الثَّاني: العِلْمُ بصفة المال المُقْرَض؛ لأنَّه باقتراضه يثبت في حقِّه بدله؛ فإذا جهلت صفته، تعذَّر ردُّ بَدَلِه.

الثَّالث: أن يكون المُقْرِض جائز التصرُّف، وهو كلُّ من يصحُّ تبرُّعُه؛ كالمالك غير المحجور عليه، والمأذون له بالإقراض؛ فلا يصحُّ من المحجور عليه لسفهٍ أو فَلَسٍ، ولا يصحُّ من وليِّ اليتيم، والوصيِّ.

سادساً: الألفاظ التي يصحُّ بها عقدُ القَرْض:

يصحُّ القَرْض بلفظه، وبلفظ السَّلف؛ لورود الشرع بهما.

ويصحُّ بكلِّ لفظ يدلُّ على معناهما؛ كأن يقول: ملَّكتك أو أعطيك هذا على أن تردَّ بدله، أو أن تكون هناك قرينة تدلُّ على إرادة القَرْض؛ كأن يقول له: أَقْرِضْني كذا؛ فيعطيه.

سابعاً: ما يتمُّ به عقد القَرْض ويَلْزم:

يتمُّ عقد القَرْض بالإيجاب والقبول، كما في البيع، إلَّا أنَّه لا يكون لازماً إلَّا إذا