للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأُرْزِ وغيرِهِ؛ ولو قَدَرَ على الأصناف المذكورة في الحديث. وذَكَرَهُ روايةً، وأنَّه قَولُ أكثر العُلماء، وجَزَمَ به ابنُ رَزِينٍ وحكاهُ في الرِّعايةِ قولًا».

خامساً: إعطاءُ الجماعةِ فطرتَهم لواحدٍ:

يجوزُ أن تُعطيَ الجماعةُ فِطرتهم لواحدٍ؛ لأنّها صدقةٌ واجبةٌ؛ فجازَ أن يُدفعَ للواحدِ فيها ما يلزمُ الجماعةَ؛ كصدقةِ المالِ.

ويجوزُ أن يعطيَ الواحدُ فِطْرَتَه لجماعةٍ؛ لإطلاقِ آيةِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التّوبة ٦٠].

قال أبو الفرج ابنُ قدامةَ في «الشرح الكبير»: «أمّا إعطاءُ الجماعةِ ما يلزمُ الواحدَ؛ فلا نعلمُ فيه خلافاً».

سادساً: إخراجُ القِيمةِ في زكاة الفِطْر:

لا يجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزّكاةِ مطلقاً؛ سواء كانت في المواشِي أو المعشَّراتِ أو زكاةَ فطرٍ؛ لمخالفتِه للنُّصوصِ الواردةِ في بيانِ ما تُخرجُ منه زكاتُها.

سابعاً: شراءُ الزّكاةِ:

يحرمُ على الشَّخصِ شِراءُ زكاتِهِ وصدقتِهِ؛ ولوْ اشْتَراها مِنْ غيرِ مَنْ أخذَها منه؛ لقولِ النّبيّ لعمرَ بن الخطابِ -حين أراد أن يشتريَ فرساً جعله في سبيلِ الله-: (لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) [رواه البخاري ومسلم].