للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

أوَّلاً: تعريفُ الوَديعَة:

الوديعة لغةً: من وَدَع الشيء؛ إذا تَرَكَهُ، وأصلها من الدَّعَة؛ وهي الراحة.

وشرعاً: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوضٍ.

ثانياً: حُكْمُ الوَديعَة وحِكْمةُ مشروعيَّتها:

الوديعة جائزة بالكتاب والسنَّة والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

- ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة أنَّ النبيَّ قال: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

وعن عبد الرحمن بن عُوَيْم بن ساعدة قال: ( … فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا حَتَّى أَدَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ الْوَدِائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا لَحِقَ رَسُولَ اللهِ [رواه البيهقي].

وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع.

والحكمة من مشروعيَّتها: قيام الحاجة إليها؛ لأنَّه يتعذَّر على جميع الناس حفظ أموالهم بأنفسهم؛ فكانوا محتاجين إلى من يحفظها لهم.