للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل بيعُ الثَّمَرةِ قبل بُدوِّ صَلاحِها

أوَّلاً: حُكمُ بيع الثَّمَرة قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها:

لا يصحُّ بيع الثَّمَرةِ قبل بُدُوِّ صَلاحِها، ولا بيع الزَّرْع قبل اشتداد حَبِّه؛ لما روى عبد الله بن عمر : (أَنَّ رسولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ-أي ظهرت الحُمْرة أو الصُّفْرة-، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ -أي يشتدَّ ويبدو صلاحه-، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ) [رواه مسلم].

ويُستثنَى من هذا الحكم ثلاثُ حالاتٍ يصحُّ فيها بيع الثَّمَرَةِ قبل بدوِّ صلاحها، والزرع قبل اشتداد الحبِّ، وهي:

الأُولى: إذا بيعت الثَّمَرةُ لمالك الشجرة نفسها، وبيعَ الزَّرْعُ لمالك الأرض؛ لأنَّهما يملكان الأصل والقَرار؛ فصحَّ البيع، كما لو بِيعَا معهما.

الثَّانية: إذا بيعت الثَّمَرةُ مع أصلها، وبيع الزَّرْعُ مع الأرض؛ لأنَّهما دَخَلا في البيع تبعاً للأصل.

الثَّالثة: إذا بيعت الثَّمَرةُ أو الزَّرْعُ بشرط القَطْع في الحال، إذا كان يُنتَفَعُ بالثَّمَرةِ والزَّرْعِ حين العقد؛ كأن يؤخذَ عَلَفاً للبهائم والطيور. فإن لم يمكن الانتفاع بهما؛ كثمرة الجوز، وزرع التُّرْمُس، لم يصحَّ؛ لعدم الانتفاع بالمبيع.

ولا يصحُّ البيع بشرط القطع في الحال، إذا كان الثَّمَرُ والزَّرْع الذي يُنتفَعُ به مملوكاً للبائع ملكاً مشاعاً، لا يتميَّز فيه نصيبه عن نصيب شريكه؛ لأنَّه لا يمكنه