للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الشَّهادة على الشَّهادة

أوَّلًا: صورةُ تحمُّل الشَّهادة على الشَّهادة:

صورة تحمُّلها: أن يقول شخصٌ لآخر: «اشْهَدْ يا فلان على شهادتي أنَّي أَشْهَدُ أنَّ فلانَ بن فلانٍ أَشْهَدَني على نفسه بكذا». أو «اشْهَدْ أنِّي شَهِدْتُ عليه بكذا»، أو «اشْهَدْ أنَّه أقرَّ عندي بكذا»، ونحو ذلك.

ويُسمَّى الشاهدُ الأَصْليُّ: شاهد الأَصْل.

ويسمَّى النائب عنه: شاهد الفَرْع.

- ويصحُّ أن يَشْهَد على شهادة الرَّجُلين في المال وما يقصد به المال: رَجُلٌ وامرأتان، وعلى شهادة رَجُلٍ وامرأتين: مثلهم، وعلى شهادة امرأةٍ: امرأةٌ فيما تُقْبَلُ فيه شهادة المرأة؛ وهو ما لا يطَّلع عليه إلَّا النساء غالباً؛ كعيوب النساء تحت الثياب، ونحوها ممَّا سبق ذِكْرُه.

ثانياً: حُكمُ الشَّهادة على الشَّهادة:

الشَّهادة على الشَّهادة في الأموال جائزةٌ بإجماع العلماء؛ قال أبو عبيد: «أجمَعَتِ العُلماءُ من أهل الحِجاز والعراق، على إمضاء الشَّهادة على الشَّهادة في الأموال».

ومن جهة المعنى: فإنَّ الحاجة تدعو إليها؛ لأنَّ الشَّهادة وثيقة مستدامةٌ