للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب المحرّمات في النِّكاح

أوَّلًا: أقسامُ المُحرَّمات في النِّكاح:

تنقسمُ المحرَّمات من النساء في النِّكاح إلى صنفين:

الصنف الأوَّل: المحرَّمات على التأبيد: وهُنَّ من يَحرمُ نكاحهنَّ مطلقاً؛ إمَّا لنَسَبٍ، أو رَضاعٍ، أو مُصاهرةٍ. وهنَّ كما يلي:

القسم الأوَّل: المُحرَّمات بالنَّسَبِ، وهُنَّ سَبْعٌ:

أ - الأُمُّ، والجَدَّةُ -وإِن عَلَت- مِنْ كلِّ جهةٍ؛ سواء من جهة الأب أو الأمِّ؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وأمَّهاتكم هنا: كلُّ مَنْ انتسبتَ إليها بولادةٍ؛ لقول أبي هريرة لما ذكر النبيُّ هاجرَ أمَّ إسماعيل: (تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) [رواه البخاري، ومسلم].

ب- ابنةُ الصُّلْب، وبنتُ الولدِ؛ ذَكَراً كان الولد أو أُنثى -وإن سَفَلَ-، وهي: كلُّ من انتسبتْ إليك بولادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

ويستوي في التحريم: البنت من حلالٍ، أو مِنْ حَرامٍ، أو من شُبهةٍ، أو منفيَّة بلِعانٍ؛ لدخولِهنَّ في عمومِ لفظٍ: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.

وكذا يقال في الأخوات وغيرهنَّ ممَّن يأتي من الأقسام.

ج- الأختُ مِنْ كلِّ جهةٍ؛ شقيقة، أو لأبٍ، أو لأمٍّ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].