للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- المَيْسَرَةُ؛ وهو اليَسار بمالٍ بحسب ما يجب لها من المَهْر والنَّفَقَة؛ لأنَّ هذا القدر من المال هو الذي يُحتاج إليه. فلا يكون المُعْسِرُ كفئاً لمُوسرةٍ؛ لأنَّ ذلك يُعدُّ في عُرْف الناس نَقْصاً، وهم يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النَّسَب. ولأنَّ على المُوسِرَة ضرراً في إعسار زوجها؛ لأنَّه يخلُّ بنفقتها، ومُؤْنَة أولاده. ولهذا كان لها الفسخ بإعساره بالنفقة.