للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - الدِّيانَةُ: لحديث أبي حاتم المُزَنيِّ قال: قال رسول الله : (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّاهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-). [رواه الترمذي].

وتكون الدِّيانةُ بأداء الفرائض واجتناب النواهي؛ فلا تُزوَّجُ عفيفةٌ بفاسق ولا فاجرٍ؛ لأنَّه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيَّته، فلا يكون كفئاً لعَدْلٍ؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨].

ب- النَّسَبُ، فلا يكون العَجَمِيُّ كفئاً لعربيَّةٍ؛ لأنَّ العرب يعدُّون الكفاءة في النَّسَب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصاً وعاراً.

ج- الحُرِّيَّةُ؛ فلا يكون العبدُ كفئاً لحُرَّةٍ -ولو معتَقَةً-؛ لأنَّه منقوصٌ بالرِّقِّ، ممنوعٌ من التَّصرُّف في كَسْبِه، ولا يملكه؛ فلا يساوي الحُرَّة. و (لأنَّ النَّبيَّ خَيَّر بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ) [رواه البخاري، ومسلم]، فإذا ثبت الخيار في الاستدامة، ففي الابتداء أَوْلَى.

د - الصِّناعَةُ؛ فصاحب الصناعة الدنيئة؛ كالحجَّام، والزبَّال ليس كُفئاً لبنت من هو أعلى منه صناعةً؛ كالتَّاجر، وصاحب العقار، ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك يُعدُّ في عُرْف الناس نَقْصاً، فأشبه نقص النَّسَب.