للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي ليست شرطاً لصحَّة النِّكاح: بل هي شرطٌ للزومِه، فيصحُّ النِّكاح مع فَقْدها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

و (لأنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِه) [رواه مسلم]، وفاطمة قرشيَّة، وأسامة مولًى.

وعن عائشة : «أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِماً، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ» [رواه البخاري].

- وإذا زُوِّجت امرأةٌ بغير كفءٍ فلها أن تفسخ نكاحها، ولو متراخياً، ما لم تَرْضَ بقولٍ أو فعلٍ؛ لأنَّه لنقصٍ في المعقود عليه، أَشْبَهَ خيارَ العيب.

وكذا لأوليائِهَا الفسْخُ؛ لأنَّ العار في تزويج من ليس بكفءٍ يلحقهم جميعاً. ما لم يسقطوا حقَّهم بقولٍ؛ كأن يقولوا: «أسقطنا الكفاءة»، أو «رضينا به غير كفءٍ»

ولو رضيت، أو رضي بعض الأولياء، فلمن لم يرضَ الفسخ، ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب.

ولو زالت الكفاءة بعد العَقْد، فللزوجة فقط حقُّ الفسخ دون أوليائها؛ لأنَّ حقَّ الأولياء في ابتداء العَقْد، لا في استدامته.

* الأمورُ التي تُعتَبر فيها الكَفاءَةُ:

الكفاءةُ معتبرةٌ في خمسة أشياء، هي: