للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامساً: إثباتُ رؤيةِ الهلالِ:

تثبتُ رؤيةُ هلالِ رمضانَ بخبرِ مسلمٍ مُكلَّفٍ عَدْلٍ -ولو كان عبداً أو أنثى-؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قال: (تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ) [رواه أبو داود].

ولا يقبلُ في بقيّةِ الشُّهورِ-كشوّالٍ وغيرِه- إلاَّ رجلانِ عَدْلانِ بلفظِ الشّهادةِ؛ لقولِهِ : (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وانْسِكُوا لها؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ؛ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا) [رواه النّسائيّ]. ولما رُوي عن ابن عمرَ وابنِ عبّاسٍ أنّهما قالا: (كَانَ رَسُولُ الله لا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ) [رواه البيهقيُّ، وضعّفه]، وفارقَ هلالُ رمضانَ بقيّةَ الشّهورِ؛ لما فيه منَ الاحتياطِ للعبادةِ.

* * *