للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك، أو لم يعيِّن سبباً؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ ممَّن يصِحُّ إقرارُه؛ فلَزِمَه؛ كما لو عيَّن السبب، ويُصرَفُ المقرُّ به في مصلحة المسجد أو المقبرة.

ولا يصحُّ الإقرار بشيءٍ لدارٍ ونحوها إلَّا مع بيان السبب؛ من غَصْبٍ، أو إجارةٍ، ونحوهما؛ لأنَّ الدار لا تجري عليها صدقةٌ في الغالب، بخلاف المسجد ونحوه.

وكذا لا يصحُّ الإقرار بشيءٍ لبهيمةٍ؛ لأنَّها لا تملك، وليس لها أهليَّة المِلْك. إلَّا إن قال: «عليَّ كذا بسبب هذه البهيمة»، فيصحُّ.

سادساً: الإِقْرَارُ لِلْحَمْل:

ويصحُّ الإقرار بمالٍ لحَمْل آدميَّةٍ، وإن لم يَعْزُهُ إلى سببٍ؛ لأنَّ الحَمْل يجوز أن يَملِك بوجهٍ صحيحِ؛ فصحَّ له الإِقرار المُطْلَق، كالطِّفل. فإنْ وُلِدَ مَيْتاً، أو لم يكن ببطنها حَمْلٌ؛ بطل الإقرار؛ لأنَّه إقرارٌ لمن لا يصحُّ أن يملك.

وإن وَلَدَت حيًّا ومَيْتاً فجميع المُقَرِّ به للحيِّ؛ لفوات شَرْطِه في الميِّت. وإن وَلَدَت حَيَّيْن؛ فالمُقَرُّ به لهما بالسَّويَّة ولو كانا ذَكَراً وأُنثى؛ كما لو أَقَرَّ لرَجُلٍ وامرأةٍ بمالٍ؛ لعدم المَزِيَّة. إلَّا إذا عَزَا الإقرار إلى سببٍ يُوجِبُ التفاضل بينهما؛ كالإرث مثلاً؛ فيُعمَل به؛ لاستناد الإقرار إلى سببٍ صحيحٍ.

سابعاً: الإِقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّة:

وإن أَقَرَّ رَجُلٌ بزوجيَّة امرأةٍ فسكتت، أو أَقَرَّت امرأةٌ بزوجيَّة رَجُلٍ