للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسكت؛ صحَّ الإقرار، ووَرِث كلٌّ منهما الآخر بالزوجيَّة؛ لقيامها بينهما بالإقرار.

- وكذا لو أَقَرَّ أحدُهما بزوجيَّة الآخر فجَحَدَه، ثمَّ صَدَّقه؛ صحَّ الإقرار أيضاً، ووَرِثَه؛ لحصول الإقرار والتَّصديق. ولا أثر لجَحْدِه قبل إقراره؛ كالمدَّعَى عليه يَجْحَدُ، ثمَّ يُقرُّ بالحقِّ. بخلاف ما لو بقي الجاحد على جحوده حتَّى مات المقِرُّ؛ فلا يَرِثُه حينئذٍ؛ لأنَّه متَّهمٌ في تصديقه بعد موته.