للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (فادَيْتُ)؛ أي: فاديت زوجتي؛ لوروده في القرآن بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

وأمَّا صيغ الخُلْع الكنائيَّة: فهي التي تُستعمل في الخُلْع وغيره، فيقع بها الخلع إذا نواه، أو دلَّت عليه قرينة الحال ولو بغير نيَّةٍ، نحو: «بارَيْتُكِ»، و «أبْرَأْتُكِ»، و «أبَنْتُكِ».

- فيصحُّ الخُلْع بلفظ كنايةٍ مع سؤال الزوجة إيَّاه، وبَذْلها العِوَض، بلا نيَّة؛ لأنَّ دلالة الحال من سؤال الخُلْع وبَذْلِ العِوَض صارفةٌ إليه، فأغنى عن النيَّة فيه.

فإذا لم يكن الخُلْع عن سؤالٍ، ولا بَذْلٍ للعوض؛ فلا بدُّ من النيَّة لمن أتى بلفظ كنايةٍ؛ كالطلاق وغيره.

تاسعاً: الخُلْع بغير العربيَّة:

يصحُّ الخُلْع بكلِّ لُغةٍ من أهل تلك اللُّغة، وتصحُّ من العارف بها؛ وإن لم يكن من أهلها؛ لعَدَم التعبُّد بلفظه؛ وذلك مثل: عربي يعرف معنى الخُلْع بالإنجليزيَّة، أو التركيَّة، وأتى بها كذلك؛ لأنَّهم يُشبِّهونه بالطلاق، وهو يقع من العربي بلغة العَجَم، إذا كان عارفاً بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.

عاشراً: ما لا يصحُّ فيه الخُلْع:

أ - لا يحصلُ الخُلْع بمجرَّد بَذْل المال وقبوله من غير لفظٍ من الزَّوج؛