للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: زكاةُ المعادنِ:

١) تعريفُها: المعدنُ: كلُّ متولِّدٍ من الأرضِ؛ ممّا ليسَ من جنسِها، ولا نباتٍ؛ كالذّهبِ، والفضّةِ، والكبريتِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرّصاصِ، والنِّفطِ، وغيرِها. وهو غير الرِّكازِ؛ لأنّ الرِّكازَ: دفينُ الجاهليّةِ.

٢) حكمُ زكاتِها:

ما استُخرجَ منَ المعادنِ: ففِيهِ بمجرّدِ إخراجِهِ ربعُ العُشرِ؛ إذا بلغتْ قيمتُه نصاباً بعدَ السَّبكِ والتّصفيةِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة ٢٦٧]، ولما رواهُ ربيعةُ بنُ

أبي عبدِ الرّحمنِ عن غيرِ واحدٍ (أَنَّ رَسُولَ الله أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ -وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ-؛ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ) [رواه مالك وأبو داود، وضعّفه الشّافعيُّ وغيرُه].

وقُدِّرَ النِّصابُ فيها رُبعَ العُشرِ؛ لأنَّها زكاةٌ في أثمانٍ؛ فأشبه نِصابُها نصابَ سائرِ الأثمانِ.

ولم يشترطْ في إخراجِها الحولُ؛ لأنّها مالٌ مستفادٌ من الأرضِ؛ فلا يعتبرُ في وجوبِ حقِّه حولٌ؛ كالزَّرعِ والثِّمارِ.

* * *