للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يا حِماسُ أدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقَالَ: وَالله مَا لِي مَالٌ إِنَّما أَبِيعُ الأَدَمَ وَالجِعَابَ. فَقَالَ: قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ) [رواه ابن أبي شيبة]. والأَدَمُ: جمعُ أَدِيم؛ وهو الجلدُ المدبوغُ. والجِعابُ: جمعُ جُعْبة؛ وهي: وعاءُ السِّهام والنِّبالِ.

ويُحسَبُ أولُ الحَوْلِ منْ حينِ بلوغِ القيمةِ نصاباً؛ فإذا بلغتِ القيمةُ نصاباً: وجبَ رُبعُ العشرِ؛ وإلا فلا زكاةَ فيها.

والنِّصَابُ مطلوبٌ في جميعِ الحَوْلِ؛ فلو نقصتْ قيمةُ النِّصَابِ في بعضِ الحَوْلِ؛ ثمّ زادتْ القيمةُ فبلغتْ النِّصابَ: ابتُدئ حينئذ حَوْلٌ جديدٌ؛ كسائرِ أموالِ الزّكاةِ.

ومن العُروضِ: أموالُ الصَّيارفِ؛ لأنّها مُعدَّةٌ للبيعِ والشراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ.

- ولا عبرةَ بقيمةِ صنعةِ آنيةِ الذّهبِ والفضّةِ؛ لتحريمِها، بلِ العبرةُ بوزنِها.

وكذا لا عبرةَ بما فيه صناعةٌ محرمّةٌ من غيرِ الآنيةِ-كبعضِ آلاتِ الملاهي-؛ فيقوّمُ عارياً عنِ الصّناعةِ؛ لأنّ وجودَها كالعدمِ.

- ومنْ كانَ عنده عرْضٌ مُعدٌّ للتِّجارةِ، أو ورِثهُ فنواهُ للقُنْيةِ -للانتفاعِ الشّخصيِّ-، ثمّ نواهُ للتِّجارةِ: لم يصرْ عرضاً تجاريًّا بمجرّدِ النِّيّةِ حتّى يحولَ عليه الحولُ على نيّةِ التِّجارةِ؛ وذلك لأنّ القُنيةَ هيَ الأصلُ؛ فلا يُنتقلُ عنها إلا بالنيّةِ؛ لحديثِ سمرةَ السّابقِ: (مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ). واعتُبرتِ النيّةُ في جميعِ الحَوْلِ؛ قياساً على النِّصابِ.

ولكنْ يستثنى من ذلك: حُلِيُّ اللُّبسِ؛ لأنَّ التِّجارةَ أصلٌ فيهِ؛ فإذا نوَاهُ للتّجارةِ فقد ردَّهُ إلى الأصلِ؛ فيكفِي فيهِ مجرّدُ النِّيَّةِ؛ من غيرِ اشتراطِ الحَوْلِ فيه.