٩) كلُّ ما يوجب الغُسل فإنَّه يوجب الوضوء، إلَّا الموت.
عاشراً: ما يَحرُمُ على المُحْدِث حَدَثاً أصغر:
يحرم على المُحدِث حَدَثاً أصغر -وهو من وجب عليه الوضوء فقط- ثلاثة أمور هي:
١) الصلاة؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:(لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ … )[رواه مسلم].
٢) الطواف؛ فرضاً كان أو نفلاً؛ لقوله ﷺ:(الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ الله أَحَلَّ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ)[رواه ابن حبان والحاكم].
٣) مس المصحف ببشرته بلا حائل؛ فإن كان بحائل لم يحرم لأن المسَّ يكون حينئذٍ للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة ٧٩]، ولقول النبيِّ ﷺ:(لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)[رواه مالك والدارقطني والحاكم].
الحادي عشر: ما يَحرُمُ على المُحْدِثِ حَدَثاً أكبر:
يحرم على المُحدِث حَدَثاً أكبر-وهو من وجب عليه الغسل- بالإضافة إلى ما سبق أمران:
١) قِراءة القرآن؛ لحديث عليٍّ ﵁:( … وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ)[رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].
٢) المُكْثُ في المسجد بلا وضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾