للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩) كلُّ ما يوجب الغُسل فإنَّه يوجب الوضوء، إلَّا الموت.

عاشراً: ما يَحرُمُ على المُحْدِث حَدَثاً أصغر:

يحرم على المُحدِث حَدَثاً أصغر -وهو من وجب عليه الوضوء فقط- ثلاثة أمور هي:

١) الصلاة؛ لحديث ابن عمر أن النبي قال: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ … ) [رواه مسلم].

٢) الطواف؛ فرضاً كان أو نفلاً؛ لقوله : (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ الله أَحَلَّ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ) [رواه ابن حبان والحاكم].

٣) مس المصحف ببشرته بلا حائل؛ فإن كان بحائل لم يحرم لأن المسَّ يكون حينئذٍ للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة ٧٩]، ولقول النبيِّ : (لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) [رواه مالك والدارقطني والحاكم].

الحادي عشر: ما يَحرُمُ على المُحْدِثِ حَدَثاً أكبر:

يحرم على المُحدِث حَدَثاً أكبر-وهو من وجب عليه الغسل- بالإضافة إلى ما سبق أمران:

١) قِراءة القرآن؛ لحديث عليٍّ : ( … وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

٢) المُكْثُ في المسجد بلا وضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾