للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الجعالة]

أوَّلاً: تعريفُ الجعالَةِ:

الجعالة لغةً: مثلَّثة الجيم؛ من الجَعْل؛ بمعنى التسمية.

وشرعاً: هي أن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً مباحاً ولو مجهولاً، مُدَّةً ولو مجهولة.

وصورة عقد الجعالة: أن يقول إنسان: من بنى لي هذا الحائط، أو ردَّ عليَّ سيارتي المفقودة؛ فله كذا من المال، أو له عن كلِّ يومٍ كذا من المال. فمن فعل ذلك استحقَّ ذلك العِوَض أو الجعل.

والجعالة نوع من الإجارة؛ لأنَّ العِوَض يقع في مقابل منفعة، إلَّا أنَّها تختلف عن الإجارة من عدَّة وجوه:

١) أنَّها عقدٌ جائزٌ، لا يلتزم الفاعل فيه بالعمل.

٢) أنّه يصحُّ وقوع العقد في الجعالة مبهماً من جهة العمل، والمدَّة، ومن جهة العامل.

٣) أنَّ العمل فيها قائمٌ مقام القبول؛ لأنَّه يدلُّ عليه، كالوكالة.

٤) أنَّه يجوز الجَمْعُ فيها بين تقدير المُدَّة والعَمَل.

ثانياً: حُكْمُ الجعالَةِ:

الجعالة عقدٌ مشروعٌ؛ دلَّ على مشروعيَّته الكتاب، والسنَّة.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].