للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يسمعه. ولأنَّه إذا جاز الحُكم بشهادة غيره فبَسماعِهِ أَوْلَى. ولأنَّه لو لم يعمل بما أُقِرَّ به عنده أَفْضَى ذلك إلى ضياع الحقوق؛ لأنَّه قد يُقِرُّ عنده، ولا يَحضُرُه أحدٌ من الشهود، فإذا لم يَحكُم به ضاع حقُّ المقَرِّ له.

ب- عَدالةُ الشهود وفِسْقُهم؛ لأنَّ التهمة لا تلحقه في ذلك، لأنَّ صفات الشهود معنًى ظاهر. ولأنَّه لو لم يحكُم بعِلْمه في ذلك لتسلسل؛ لاحتياجه إلى معرفة عدالة المُزَكِّين أو جَرْحهم، ثمَّ يحتاجون أيضاً إلى مُزَكِّين، وهكذا إلى ما لا نهاية.

* ارْتِيابُ القاضِي في عَدالَةِ الشُّهُودِ:

- إذا ارتاب القاضي في عَدالَة الشُّهود فلا بُدَّ من مُزَكِّين لهم؛ لتثبيت عَدالَتِهم؛ إذ العَدالةُ شَرطٌ؛ فالشَّكُّ في وجودها كعدمها.

- ويكفي في تزكية الشَّاهد عَدْلان، يقول كلٌّ منهما: «أشهد أنَّه عدلٌ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فإذا شهدا أنَّه عَدْلٌ ثبت ذلك بشهادتهما؛ فيدخل في عموم الآية.

- فإن طَلَبَ المدَّعِي من القاضي أن يحبس غريمه حتَّى يأتي بمن يزكِّي شهوده، أجابه لما سأل، وانتظره ثلاثة أيَّامٍ؛ لما جاء في كتاب عُمَرَ إلى أبي موسى الأَشْعَريِّ في القضاء، وفيه: ( … وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ