للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

دلَّت النصوص الشرعيَّة في الجملة على اعتبار العدد في الشهود؛ فقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

ويختلف عددُ الشهود باختلاف المشهود به، وهو سبعةُ أقسام:

الأوَّل: الزِّنا وما يُوجِبُ حدَّه؛ كاللِّواط:

فلا يثبت إلَّا بشهادة أربعة رِجالٍ عُدولٍ ظاهراً وباطناً بالإجماع، يَشْهَدون به، وأنَّهم رأوا ذَكَرَه في فَرْجِها، أو يشهدون أنَّ المشهود عليه بذلك أقرَّ به أربع مرَّات؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].

الثاني: إذا ادَّعى من عُرِفَ بِغِنًى أنَّه فَقيرٌ؛ ليأخذَ من الزَّكاة.

فلا يثبت إلَّا بشهادة ثلاثة رجالٍ يشهدون له؛ لحديث قَبِيصَة بن مُخَارق الهِلاليِّ ، أنَّ النبيَّ قال له: (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ … )، وذكر منهم: (وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا