دلَّت النصوص الشرعيَّة في الجملة على اعتبار العدد في الشهود؛ فقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].
ويختلف عددُ الشهود باختلاف المشهود به، وهو سبعةُ أقسام:
الأوَّل: الزِّنا وما يُوجِبُ حدَّه؛ كاللِّواط:
فلا يثبت إلَّا بشهادة أربعة رِجالٍ عُدولٍ ظاهراً وباطناً بالإجماع، يَشْهَدون به، وأنَّهم رأوا ذَكَرَه في فَرْجِها، أو يشهدون أنَّ المشهود عليه بذلك أقرَّ به أربع مرَّات؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].
الثاني: إذا ادَّعى من عُرِفَ بِغِنًى أنَّه فَقيرٌ؛ ليأخذَ من الزَّكاة.