للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المانع السادس: أن تُرَدَّ شَهادةُ الشاهدِ لفِسْقِه، ثمَّ يتوبَ ويُعيدها.

- فلا تُقبَلُ شهادةُ من هذا حالهُ للتُّهْمة في أنَّه إنَّما تاب لتُقْبَل شهادتُه، ولإزالة العار الذي لَحِقَهُ بِرَدِّها.

- ومن رُدَّت شهادته لمانعٍ من الموانع السابقة؛ كمن رُدَّت شهادته لمورِّثه بجُرْحٍ قبل بُرْئِهَ، أو رُدَّت لكونه يدفع ضرراً عن نفسه، أو يَجُرُّ نفعاً لنفسه، أو لعداوةٍ، أو مِلْكٍ، ثمَّ زال المانع وأعادَ الشهادةَ، فلا تُقْبَلُ شهادته في الجميع؛ لأنَّ رَدَّها كان باجتهاد الحاكم، فلا يُنْقَضُ باجتهادِ الثاني؛ ولأنَّها رُدَّت للتُّهْمَة، أشبهت المَرْدودَة للفِسْق.

- أمَّا إن كان المانع من قبول الشهادة كونه كافراً، أو غير مكلَّفٍ، أو أخرسَ، ثمَّ زال ذلك المانع، وأعادوها؛ فإنَّها تُقْبلُ؛ لأنَّ ردَّها لهذه الموانع لا منقصة فيه ولا عيب، فلا يقع تُهمةً، بخلاف ردِّها للفِسْق.

المانع السابع: أن يحرِصَ الشاهِدُ على أداء الشهادةِ قبل استشهاد من يعلم بها، سواء تقدَّم بها قبل الدَّعوى أو بعدها. فلا تُقبَلُ شهادةُ من هذه حاله، إلَّا في عتقٍ، أو طلاقٍ، أو ظِهارٍ؛ لأنَّه لا يُشترط تقدُّم الدعوى فيها على الشهادةِ.