للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أَمَةٌ؛ لقول ابن عمر : (إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً) [رواه مالك].

ولأنَّ الرَّقيق على النِّصف من الحُرُّ؛ كما في عدَّة المطلَّقة، وجَلْد الزاني. ولكن لما كان عدد الثلاث لا يتبعَّض، فيكمل العدد إلى اثنين.

ثانياً: مسائلُ البَيْنونَةِ الصُّغْرى والكُبْرى في الطَّلاق:

يقع الطَّلاق بائناً بينونةً صُغْرى في ثلاث صورٍ:

أ - إذا كان على عِوَضٍ؛ كالخُلْع، لأنَّ القصد إزالة الضَّرر عنها، ولو جازت رَجْعَتُها لعاد الضَّرر.

ب- إذا كان قَبْل الدُّخول والخَلْوةِ في عقدٍ صحيحٍ؛ لأنَّ الرجعة لا تُمْلَكُ إلَّا في العِدَّة، وغير المدخول بها لا عِدَّة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولا يملك الرجوع إليها إلَّا بعقدٍ جديدٍ.

فإن قال لغير المدخول بها، وقبل خلوته بها: «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» ثنتين؛ فإنَّها تَبينُ بالأُولى، سواء نوى بالثانية الإيقاع أو لا، وسواء كان متَّصِلًا أو لا.

أمَّا المدخول بها، أو المُخْتلَى بها؛ فإنَّه يقع بذلك ثنتان، لأنَّ اللَّفظ للإيقاع؛ فيقتضي الوقوع، كما لو لم يتقدَّمه مثله، إلَّا أن ينوي بتكراره تأكيداً متَّصلاً،

أو إفهاماً.