للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - فإن كانت المرأةُ وقت التَّرافع إلينا أو الإسلام ممَّن يجوز ابتداءُ نكاحِها؛ كأن يعقد عليها وهي في العِدَّة، ولم يترافعا إلينا إلَّا بعد أن فَرَغت من عِدَّتها، أو أن يعقد على أخت زوجته ثمَّ تموتُ زوجته قبل الترافع، أو وَقَعَ العَقْدُ بلا إيجابٍ وقبولٍ، أو بلا وَليٍّ، أو بلا شهودٍ؛ ففي هذه الحالة يُقَرَّانِ على نكاحهما، إجماعاً؛ لما تقدَّم، ولأنَّ ابتداء النِّكاح حينئذ لا مانع منه، فلا يمنع ذلك من استدامته من باب أَوْلَى.

ب- وإن كانت الزَّوجة وقت التَّرافع إلينا أو الإسلام ممَّن يحرمُ ابتداءُ نِكاحِها؛ كأن تكون ذَاتَ مَحْرَمٍ من نَسَبٍ، أو رَضاعٍ، أو مُصاهَرَةٍ، أو أن تكون مُعتَدَّةً من غيره، أو تكون مطلَّقةً منه ثلاثاً ولم تنكح زوجاً غيره؛ فإنَّه يُفرَّقُ بينهما؛ لأنَّه يُمْنَعُ من ابتداء العَقْد في هذه الحال، فيُمْنَعُ من استدامتِهِ؛ كنكاح ذوات المحارم.

خامساً: حُكمُ النِّكاح مع إسْلَام الزَّوْجَين أو أَحَدِهما:

إذا أسلَمَ الزَّوجان معاً أو أحدُهما؛ فلا يَخلو ذلكَ مِنْ أحوال:

أ - أن يُسلِمَ الزَّوجان معاً: بأن تلفَّظا بالإسلام دفعةً واحدةً: فيُقرَّان على نكاحِهما؛ لأنَّه لم يوجد بينهما اختلافُ دِينٍ، ولأنَّه أسلمَ خَلْقٌ كثيرٌ في عصر النَّبيِّ ؛ فأقرَّهم على أنكحتهم، ولم يسأل عن كيفيَّتها.

ب- أن يُسلِمَ زَوجُ الكِتابيَّة: سواء كان كتابيًّا أو غير كتابيٍّ؛ فيُقرَّان علَى