للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ) [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]. فلو كانت واجبة لأمر النبي بالجلوس لها والاستماع إليها.

رابعاً: وقتُ صلاةِ العيدِ:

وقتُها كوقتِ صلاةِ الضُّحَى: ويكون ذلك من ارتفاع الشمس قيد رُمْح إلى قُبيل زَوال الشمس؛ لفعله كما يدلَّ عليه حديث يَزِيد بن خُمَيرٍ الرَّحَبِي قال: (خَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله مَعَ النَّاسِ في يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ) [رواه أبوداود وابن ماجه]. وعند الطبراني: (وَذَلِكَ حِينَ تَسْبِيحِ الضُّحَى) أي: حين صلاة الضُّحَى.

فإن لم يعلموا بالعيد إلَّا بعد الزَّوال فإنَّها تُصلَّى في اليوم الثاني في وقتها قَضاءً؛ لحديث أبي عُمَير بن أنس عن عُمُومةٍ له من أصحاب النبيِّ (أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ) [رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه].

خامساً: سُنَنُ صلاةِ العيدِ:

١) أن تُصلَّى بالصَّحْراء؛ لحديث أبي سعيد الخُدْريِّ قال: (كَانَ رَسُولُ الله يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى … ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

٢) التبكير إليها في حقِّ المأموم: وذلك ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه.