للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضياع الحقِّ؛ فيصحُّ الصُّلح في هذه الحال؛ لأنَّ استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكلِّ أَوْلَى من تركه.

رابعاً: أنواعُ الصُّلْح:

الصُّلْح خمسة أنواع:

الأوَّل: صُلْحٌ بين مسلمِينَ وأهلِ حَرْب.

الثَّاني: صُلْحٌ بين أهل عَدْلٍ وأهل بَغْي.

الثَّالث: صُلْحٌ بين زوجين لشِقاقٍ بينهما، أو خافت الزوجة إعراضَ الزوج عنها.

الرَّابع: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في غير مالٍ.

الخامس: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في مالٍ.

وهذا النوع الخامس هو المقصود هنا، وهو على نوعين:

أ - صلحٌ مع الإقرار.

ب- وصلحٌ مع الإنكار.

بمعنى أنَّ الصُّلْح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحقُّ، ويكون على شيء أنكره مَنْ عليه الحقُّ.

أ - الصُّلْحُ مع الإقرار:

وهو على نوعين:

١) صلحٌ على جنس الحقِّ المقرِّ به.

٢) صلحٌ على غير جنس الحقِّ المقرِّ به.