ضياع الحقِّ؛ فيصحُّ الصُّلح في هذه الحال؛ لأنَّ استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكلِّ أَوْلَى من تركه.
رابعاً: أنواعُ الصُّلْح:
الصُّلْح خمسة أنواع:
الأوَّل: صُلْحٌ بين مسلمِينَ وأهلِ حَرْب.
الثَّاني: صُلْحٌ بين أهل عَدْلٍ وأهل بَغْي.
الثَّالث: صُلْحٌ بين زوجين لشِقاقٍ بينهما، أو خافت الزوجة إعراضَ الزوج عنها.
الرَّابع: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في غير مالٍ.
الخامس: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في مالٍ.
وهذا النوع الخامس هو المقصود هنا، وهو على نوعين:
أ - صلحٌ مع الإقرار.
ب- وصلحٌ مع الإنكار.
بمعنى أنَّ الصُّلْح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحقُّ، ويكون على شيء أنكره مَنْ عليه الحقُّ.
أ - الصُّلْحُ مع الإقرار:
وهو على نوعين:
١) صلحٌ على جنس الحقِّ المقرِّ به.
٢) صلحٌ على غير جنس الحقِّ المقرِّ به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute