للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابنُ المنذر: «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المسافرَ إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطشَ أنّه يُبقي ماءَه للشربِ ويتيمّم».

- ومن وَجَد ماءً لا يكفي لطهارتِه: استعمله فيما يكفي وجوباً، ثمَّ تيمَّم؛ لقوله : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [رواه البخاري ومسلم].

وإنْ وصلَ المسافرُ إلى الماءِ وقد ضاقَ الوقتُ، أو علمَ أنّ النوبةَ لا تصلُ إليهِ إلّا بعد خروجِ الوقت: عَدَلَ إلى التيمّم؛ محافظةً على الوقتِ.

- وأمّا غيرُ المسافرِ: فلا يَعدِلُ إلى التيمّم ولو فاته الوقتُ.

- ويحرم عليه إراقةُ الماءِ الذي معه في وقت الصلاة الحاضرة، أو أن يمرَّ به ويمكنُه الوضوءُ منه ولم يتوضّأ؛ إذا كان يعلم أنّه لا يجدُ غيرَه في الوقتِ؛ لما في ذلك من التّفريط.

فإن تيمّم بعد ذلك وصلَّى: لم يُعِدِ الصَّلاة.

- وإنْ وجدَ مُحدِثٌ -ببدنِه وثوبِه نجاسةٌ- ماءً لا يكفِي لإزالة النجاسة ورفع الحَدَث: وجب عليه غسلُ ثوبِه أوّلاً، ثمّ إنْ فضل شيءٌ غسلَ بدنَه، ثمّ إنْ فضل شيءٌ تطهّر، وإلّا تيمّم، وصلّى.

ثالثاً: ما يُتيمَّم له من الأحداثِ وغيرِها:

١) يَصِحُّ التَّيمّمُ لكلِّ حدثٍ؛ لعموم آية التيمّم، وقوله في حديث عمران ابن حصين : (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) وللنّجاسةِ على البدنِ بعد تخفيفِها ما أمكن؛ لأنّها طهارةٌ على البدن مشترطةٌ