للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

مسائل متفرِّقة في تعليق الطَّلاق

أوَّلًا: تَعْليقُ الطَّلاقِ على إِذْنِ الزَّوْج:

أ - إذا قال الزَّوج: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغير إذني فأنتِ طالقٌ»؛ ثمَّ أَذِنَ لها في الخروج، وعَلِمَت بذلك وخرجت، لم تَطْلُق.

ب - وإذا قال الزَّوج: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغيرِ إذني فأنتِ طالق»؛ فأذِنَ لها ولم تَعَلَمْ بالإذن وخرجت، فقد طَلُقَت؛ لأنَّ الإذن هو الإعلام، ولم يُعلِمْها؛ وإذْنُ الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبتُ حُكْمُها إلَّا بعد العِلْم بها؛ فكذا إِذْنُ الآدميِّ.

ولأنَّها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأنَّ العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال.

ج- إذا قال: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغير إذني فأنت طالق»؛ ثمَّ أَذِنَ لها في الخروج وخرجت؛ ثمَّ خَرَجَتْ مرَّةً ثانيةً بلا إذنه، طَلُقَتْ؛ لخروجها بلا إذنه. إلَّا إن نوى: «إلَّا إن أذنت لك مرَّة»؛ فإنه إذا أذن لها مرَّة انحلَّت يمينه، فلا يحنث بخروجها بعد؛ لأنَّه علَّق البرَّ على وجود الإذن مرَّة، وقد وُجد، فتنحلُّ يمينه.

وكذا لو أذن لها في الخروج كلَّما شاءت؛ فلا يحنث بخروجها كما لو قال: «اخرجي كُلَّما شئتِ»؛ لوجود الإذن، ما لم يُجدِّد حَلِفاً أو ينهاها.