للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) [رواه أبو داود والترمذي].

- أمَّا غيرهما من الشهداء؛ كالمبْطُون، والمَحْروق، والغَريق؛ فإنهم يُغسَّلون ويُكفَّنون ويُصلَّى عليهم، باتفاق أهل العلم.

٥) إذا أصيب المسلم في المعركة ثمَّ حُمِل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلَّم

أو عَطَسَ أو طال بقاؤه عُرْفاً؛ فإنَّه يأخذ حُكْمَ الميِّت غير الشهيد؛ فيُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصلَّى عليه؛ لأنَّ هذه الأحوال تدلُّ على استقرار حياته؛ وقد جاء عن ابن عمر : (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عَلَيهِ، وَكَانَ شَهِيداً) [رواه مالك].

٦) من قُتِلَ وعليه ما يُوجِبُ الغُسْلَ؛ كالجنب والحائض والنفساء، فإنَّه يُغسَّل كغيره؛ لحديث عبد الله بن الزبير أنَّ النبيَّ قال: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ المَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الهَائِعَةَ) [رواه ابن حبان والحاكم].

عاشراً: أحكامُ السِّقْط:

السِّقْطُ: -بكسر السين وفتحها وضمِّها- هو المولود الذي سقط من بطن أمِّه قبل تمامه. وله أحكامٌ تخصُّه، وهي:

١) إذا بلغ السِّقط أكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه، وإن لم يستهلَّ صارخاً؛ لأنَّه يُنْفَخُ فيه الرُّوح في هذه المدَّة؛ كما في حديث ابن مسعود : (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ) [رواه البخاري ومسلم]؛ أي بعد الأربعة أشهر.