للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يجوز إخراج الكفَّارة قبل الحِنْث وبعده؛ لحديث عبد الرحمن بن سَمُرَة السابق، أنَّ النبيَّ قال له: (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ). وفي لفظٍ: (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) [أحمد، وأبو داود، والنسائي].

خامساً: الكفَّارة في تكرار اليمين:

إذا كرَّر الإنسان أَيْماناً فلا يخلو من أحوال:

الأول: أن يُكرِّر أيماناً على شيءٍ واحدٍ قبل التكفير، فعليه كفَّارة واحدةٌ؛ لأنَّه حِنْثٌ واحدٌ أوجب جنساً من الكفَّارات، فلم يجب به أكثر من كفَّارة، كما لو قصد التأكيد.

الثاني: أن يحلف يميناً واحدةً على أجناسٍ مختلفةٍ؛ كأن يقول: «والله لا ذهبت إلى فلان، ولا كلَّمته، ولا أخذت منه»؛ فعليه كفَّارة واحدةٌ، سواء حنث في الجميع، أو في واحدة منها، وتنحلُّ اليمين في البقيَّة؛ لأنَّها يمينٌ واحدةٌ وحِنْثُها واحدٌ.

الثالث: أن يُكرِّر أيماناً موجبها واحدٌ، -ولو على أفعالٍ- قبل أن يُكفِّر؛ كأن يقول: «والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلتُ كذا، والله لا لبست كذا»، وحنث في الكلِّ، أجزأته كفَّارةٌ واحدة؛ لأنَّها كفَّارات من جِنْسٍ، فتَداخَلَت؛ كالحدود من جِنْسٍ.