للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: حُكمُ تحليةِ المسجِدِ:

تحرمُ تحليةُ المسجدِ بذهبٍ أو فضّةٍ؛ لأنّه سَرَفٌ، وتجبُ إزالتُه كسائرِ المنكراتِ؛ إلا إذا استُهلِك فلمْ يجتمعْ منه شيءٌ؛ فلا تجبْ إزالتُهُ؛ لعدمِ الفائدةِ فِيها، وقد رُويَ أنّه لمّا وَليَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ الخِلافَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا في مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ منَ الذَّهَبِ؛ فَقِيلَ: إِنَّهُ لا يَجْتَمِعُ مِنهُ شَيءٌ فَتَرَكَهُ. [ذكره ابن قدامة في المغني].

* * *