للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل انتفاعُ المُرتَهِن بالرَّهن

لا يصحُّ الانتفاع بالرَّهْن إلَّا في صورتين:

الأُولَى: أن يكون الرَّهن مركوباً؛ كالفرس، والبعير، والسيَّارة، ونحو ذلك.

الثَّانية: أن يكون الرَّهن محلوباً؛ كالناقة، والبقرة، والشاة.

فإذا كان الرَّهن مركوباً أو محلوباً؛ فإنَّ للمُرتَهِن ركوب المركوب، وحَلْب المحلوب من غير أن يُلْحِق بالرَّهن ضرراً؛ لما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) [أخرجه البخاري].

وعنه -أيضاً- قال: قال رسول الله : (إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَب) [أخرجه أحمد].

- ويكون ركوب المرتَهِن للمركوب، وحلب المحلوب بقدر نفقته عليه؛ فلو رَهن بعيراً، وأراد المُرتَهِن استئجاره للركوب مدَّة أسبوع؛ وكانت أُجرة ركوبه لسبعة أيام خمسين ديناراً، وكان المُرتَهِن قد أنفق على البعير خمسين ديناراً؛ فحينئذ له أن يركب البعير بقدر الخمسين ديناراً، لا أكثر.

وإن كانت أُجرتُه أكثرَ من النفقة؛ فحينئذ يدفع المُرتَهِن ما زاد على النفقة للرَّاهن، وإن كانت أُجْرتُه أقلَّ من النفقة؛ فيَرجع المُرتَهِن على الرَّاهن بالزيادة.

ولا يحتاج المُرْتَهِن في ذلك إلى إذْنِ الرَّاهن، ولو كان حاضراً؛ لأنَّه مأذونٌ له فيه من الشرع.