للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ في صلاة الخَوْف

أولاً: تعريفُ صلاةِ الخوفِ:

يُقصَدُ بصلاةِ الخوفِ: الصلاةُ المكتوبة الّتي يُؤدّيها المسلمونَ على هيئةٍ خاصّةٍ وردَ بها الشرعُ، عندَ حصولِ خوفٍ، أو ملاقاةِ عدوٍّ.

ثانياً: حكمُ صلاةِ الخوفِ:

تُشرَع صلاةُ الخوفِ وتصحُّ -إذا كان القتالُ مباحاً- حضراً وسفراً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة ٢٣٩]، ولفعلِ رسولِ الله ؛ حيث صلّاها في غزوةِ ذاتِ الرِّقاعِ وغيرِها منَ الوقائِعِ [أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما]، ولإجماعِ الصّحابةِ على فعلِها.

ثالثاً: شروط صحَّة صلاة الخوف:

تُشرعُ صلاةُ الخوفِ بشرطينِ:

الأوّل: أن يكونَ قتالُ العدوِّ قِتالاً مُباحاً؛ فلا تجوزُ في قتالٍ مُحرَّمٍ؛ لأنّها رخصةٌ فلا تُباحُ بمعصيةٍ.

الثاني: أن يُخاف هجوم العدوِّ على المسلمينَ حالَ الصلاةِ؛ لقولهِ تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقوله: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ [النساء: ١٠٢].