فصلٌ في صلاة الخَوْف
أولاً: تعريفُ صلاةِ الخوفِ:
يُقصَدُ بصلاةِ الخوفِ: الصلاةُ المكتوبة الّتي يُؤدّيها المسلمونَ على هيئةٍ خاصّةٍ وردَ بها الشرعُ، عندَ حصولِ خوفٍ، أو ملاقاةِ عدوٍّ.
ثانياً: حكمُ صلاةِ الخوفِ:
تُشرَع صلاةُ الخوفِ وتصحُّ -إذا كان القتالُ مباحاً- حضراً وسفراً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة ٢٣٩]، ولفعلِ رسولِ الله ﷺ؛ حيث صلّاها في غزوةِ ذاتِ الرِّقاعِ وغيرِها منَ الوقائِعِ [أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما]، ولإجماعِ الصّحابةِ ﵃ على فعلِها.
ثالثاً: شروط صحَّة صلاة الخوف:
تُشرعُ صلاةُ الخوفِ بشرطينِ:
الأوّل: أن يكونَ قتالُ العدوِّ قِتالاً مُباحاً؛ فلا تجوزُ في قتالٍ مُحرَّمٍ؛ لأنّها رخصةٌ فلا تُباحُ بمعصيةٍ.
الثاني: أن يُخاف هجوم العدوِّ على المسلمينَ حالَ الصلاةِ؛ لقولهِ تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقوله: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ [النساء: ١٠٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute