للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في تَفْويض المَهْر

أوَّلًا: تَعريفُ التَّفْويضِ:

التفويضُ لُغةً: الإهمالُ؛ كأنَّ المَهْر أُهمِل حيث لم يُسمَّ، ويقال للمرأة: المفوِّضة، أو المفوَّضة، بكسر الواو وفتحها.

واصطلاحاً: هو عدمُ تسمية المَهْر للمرأة.

ثانياً: أنواعُ التَّفْويضِ:

التفويضُ نوعان:

الأوَّل: تفويضُ بُضْعٍ -وهو الذي ينصرفُ إليه اللَّفظ عند الإطلاق-، ومعناه: أن يزوِّج الأبُ ابنتَه المُجْبَرة أو غيرها بلا مَهْر، أو أن تأذن المرأةُ لوليِّها أن يزوِّجها بلا مَهْر.

الثاني: تفويضُ مَهْر: وهو أن يُجعَل المَهْر إلى رأي أحد الزَّوجين أو غيرهما؛ كأن يقول الوليُّ للزوج: «زوَّجتك بنتي أو أختي على ما شاءت»، أو «على ما شئتَ»، أو «على ما شاء فلان»؛ سواء كان قريباً للزوجين أو أجنبيًّا عنهما.

ثالثاً: الأحكامُ التي تترتَّبُ على تَفْويضِ المَهْر:

من زُوِّجت بلا مَهْر، أو بمَهْر فاسدٍ فإنَّه يترتَّب على ذلك ما يلي:

أ - صحَّة عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ