للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

التنازع في الوديعة

- إذا وقع تنازع بين المودِع والمودَع في التعدِّي على الوديعة، أو التقصير في حفظها، أو خيانتها، أو في ردِّها إلى المودِع، أو من يقوم مقامه؛ فالقول قول المودَع مع يمينه؛ لأنَّ يده يد أمانة، ولا منفعة له في قبضها.

- ويُقبل قول المودَع مع يمينه في أنَّها تلفت، أو أنَّه دفعها لآخر بإذن المودِع، ولو أنكر المودِعُ ذلك الإذن.

- وإذا ادَّعى المودَع ردَّ الوديعة بعد مماطلته في ردِّها إلى مستحقِّها بلا عذر؛ لأنَّه صار كالغاصب، ولو ادَّعى ورثة المودَع ردَّ الوديعة، لم يقبل قولهم إلَّا ببيِّنة؛ لأنَّهم غير مؤتمنين عليها من قِبَل مالكها.

- وإذا أنكر المودَع أنَّ المودِع أودعه شيئاً، ثمَّ أقرَّ به، أو ثبت ببيِّنة أنَّه أودعه إيَّاها، ثمَّ ادَّعى المودَع أنَّه ردَّ الوديعة للمودِع، أو أنَّها تلفت قبل يوم الجحود؛ لم يقبل قوله، وإن أقام بذلك بيِّنة؛ لأنَّه صار ضامناً بجحوده، ولا تسمع بيِّنته؛ لتكذيبه لها بجحوده.

مثاله: أن يدَّعي عليه الوديعة يوم الجمعة؛ فينكرها، ثمَّ يقرُّ، أو تقوم بيِّنة بها؛ فيُقيم بيِّنة بأنّها تلفت، أو ردَّها يوم الخميس أو قبله، فلا يقبل قوله ولا بيِّنته.

أمَّا إن ادَّعى ردَّها أو تلفها بعد يوم الجحود ببيِّنةٍ، قبلت بيِّنته؛ لعدم تكذيبه لها.