للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «أجمع المسلمون على وجوب قطع السَّارق في الجملة».

ثالثاً: الحِكْمَةُ في مَشْروعِيَّة القَطْع في السَّرِقَة:

شَرَعَ الله ﷿ القَطْع في السَّرقة؛ صيانةً لأموال النَّاس، وحِفْظاً لها من اعتداء المعتدين؛ فكما أمر سبحانه بحفظ الدِّين، والنَّفس، والعِرْض، أَمَرَ كذلك بالقَطْع في السَّرقة؛ حمايةً لأموال النَّاس، وكَبْحاً لجِماح الأنفس الدَّنيئة التي تعتدي على أموال الغير، وفي ذلك ما فيه من تحقيق الأمن والسَّلامة في المجتمع.

رابعاً: شُروطُ وُجُوب القَطْع في السَّرِقَة:

يجبُ إقامةُ حَدِّ القَطْع في السَّرقة بثمانية شروط:

الشَّرط الأوَّل: أن يأخذَ المالَ سَرِقَةً؛ أي: يأخذه من مالِكِه أو نائبِه على وجه الاختفاء؛ فلو أخذه نُهْبةً؛ بأن أخذ المال على وجه الغنيمة؛ كما كان يقع في الغارات التي بين البوادي مثلًا، أو أخذه اختلاساً؛ بأن خَطَفَه بحضرة صاحبه في غفلةٍ منه وهرب به، أو أخذه غَصْباً، أو خيانةً؛ بأنِ اؤتُمِن على شيءٍ كوديعة فأخفاه أو جحده؛ فلا قَطْع عليه؛ لما روى جابر ، عن النبيِّ قال: (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]، ولأنَّ ذلك لا يدخل في مُسمَّى السَّرقة.