للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف جاحد العارِيَّة؛ فإنَّه يقطع؛ لحديث عائشة قالت: (كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا) [رواه مسلم].

الشَّرط الثَّاني: أن يكون السَّارق مُكلَّفا - عاقلًا بالغاً-؛ لأنَّ غير المكلَّف مرفوعٌ عنه القَلَم؛ كما في الحديث: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

- وأن يكون مختاراً؛ فلا قطع على السَّارق المُكْره؛ لقول النبيِّ : (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

- عالماً بأنَّ السَّرقة محرَّمةٌ، وأنَّ ما سَرَقَه يساوي نصاباً -وسيأتي النِّصاب-؛ فلو سَرَق شيئاً ظنَّ أنَّ قيمته دون النِّصاب فلا قَطْع عليه؛ لما رُوِيَ عن عمر وعثمان : (مَا الحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ) [رواه عبد الرزاق].

الشَّرط الثَّالث: أن يكون المسروق مالًا مُحترماً؛ لأنَّ ما ليس بمالٍ ليس له حُرْمَةُ المال ولا يساويه؛ فلم يجب به قَطْعٌ. وعلى ذلك:

- فلا قَطْعَ بسَرِقَة الماء؛ لأنَّ الماء في الأصل مباح؛ ولا يتموَّل عادةً.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة ما حرَّمته الشريعة؛ كالخمر، والخنزير، والميتة، ونحو ذلك؛ لأنَّها أعيانٌ محرَّمةٌ؛ فلم تكن محترمةً شرعاً.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة إناءٍ فيه خَمْرٌ أو ماء؛ لأنَّه متَّصلٌ بما لا قَطْع بسرقته،