الشَّرط الثَّاني: أن يكون السَّارق مُكلَّفا - عاقلًا بالغاً-؛ لأنَّ غير المكلَّف مرفوعٌ عنه القَلَم؛ كما في الحديث:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].
- وأن يكون مختاراً؛ فلا قطع على السَّارق المُكْره؛ لقول النبيِّ ﷺ:(إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)[رواه ابن ماجه].
- عالماً بأنَّ السَّرقة محرَّمةٌ، وأنَّ ما سَرَقَه يساوي نصاباً -وسيأتي النِّصاب-؛ فلو سَرَق شيئاً ظنَّ أنَّ قيمته دون النِّصاب فلا قَطْع عليه؛ لما رُوِيَ عن عمر وعثمان ﵄:(مَا الحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ)[رواه عبد الرزاق].
الشَّرط الثَّالث: أن يكون المسروق مالًا مُحترماً؛ لأنَّ ما ليس بمالٍ ليس له حُرْمَةُ المال ولا يساويه؛ فلم يجب به قَطْعٌ. وعلى ذلك:
- فلا قَطْعَ بسَرِقَة الماء؛ لأنَّ الماء في الأصل مباح؛ ولا يتموَّل عادةً.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة ما حرَّمته الشريعة؛ كالخمر، والخنزير، والميتة، ونحو ذلك؛ لأنَّها أعيانٌ محرَّمةٌ؛ فلم تكن محترمةً شرعاً.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة إناءٍ فيه خَمْرٌ أو ماء؛ لأنَّه متَّصلٌ بما لا قَطْع بسرقته،