- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)[رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه].
- وأمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على جوازه، كما حكاه ابن قدامة في «المغني».
والصُّلْحُ من العقود التي شُرِعَتْ لقطع النِّزاع والشِّقاق بين المتخاصمين والمتنازعين، والتوفيق بينهم.
ثالثاً: شُروطُ الصُّلْح:
يُشترطُ في الصُّلح أن يكون المُصالِح ممَّن يصحُّ تبرُّعه؛ فإن كان ممَّن لا يصحُّ تبرُّعه؛ كالصغير، أو السفيه، أو المجنون، أو وَلِيِّ اليتيم، ونحوهم، لم يصحَّ الصُّلح؛ لأنَّه تبرُّع، وهم لا يملكونه. إلَّا إذا أنكر مَنْ عليه الحقُّ، ولا بيِّنة للمدَّعِي، ويُخشى