للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أهل العِلْم أجمعوا على هذا»؛ أي مشروعية الشهادة.

- والشَّهادةُ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ تُظْهِرُ الحقَّ المُدَّعَى به وتُبيِّنُه، ولهذا سُمِّيت الشهادةُ بيِّنةً، إلَّا أنَّها لا توجِبُ الحقَّ المدَّعى به، وإنَّما يُلزم الحاكمُ به بشرطه.

ثالثاً: حُكمُ تَحمُّل الشَّهادَة وأَداؤُها:

- تَحَمُّل الشَّهادَة: هو الالتزام بها، وهو في حقوق الآدميين فَرْضُ كِفايةٍ، سواء كانت هذه الحقوق من الأموال؛ كالبيع، والقَرْض، والغَصْب، أو غير الأموال؛ كحَدِّ القَذْف.

فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يوجد إلَّا من يكفي تعيَّن عليه، ولو كان عَبْداً، وليس لسيِّده منعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ أي: إذا دعوا إلى التحمُّل.

فإذا طُلِب من إنسانٍ أن يشهد -مثلًا- على إقرارٍ بحقٍّ لآخر، أو أن يشهد على دَيْنٍ له على آخر؛ فتَحَمُّله للشهادة فَرضُ كفايةٍ إذا وُجِدَ غيره ممن يتحمَّلُها، وإلَّا كانت فَرضَ عينٍ عليه.

- وأمَّا أَداءُ الشَّهادة: فهو إثباتُها عند القاضي. وهو فَرْضُ عَيْنٍ إذا كانت في حقِّ آدميٍّ؛ فمن تَحمَّل الشَّهادة وَجَبَ عليه أن يؤدِّيها، وحَرُمَ عليه أن يكْتُمَها؛ لقوله : ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾