للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البقرة: ٢٨٣]. فإن كتمها أَثِمَ، ولا ضَمان عليه إذا تعذَّر الحقُّ بدونها.

- ووجوب تَحمُّل الشَّهادة وأداؤها إنَّما يكون في حقِّ من قَدِرَ عليهما بلا ضَررٍ يلحقه في بَدَنِه، أو مَالِه، أو أَهْلِه، وإلَّا لم يلزمه ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

- إذا وجب تَحمُّل الشَّهادة وجب كِتابتُها على من وَجَبَت عليه، لئلِّا يَنْساها؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ.

* الإِشْهادُ في عَقْد النِّكاح وغيره:

يجبُ الإشهاد في عَقْد النِّكاح خاصَّةً؛ لأنَّ الإشهاد شَرْطٌ فيه، ولا ينعقد النِّكاح بدونه.

أمَّا الإشهاد فيما سوى عَقْد النِّكاح؛ كالبَيْع، أو الإجارة، أو الصُّلْح، أو الرَّهْن، ونحوها، فمُستحبٌّ؛ لأنَّه لا يُشترط فيها الإشهاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والأمر محمولٌ على الاستحباب؛ لأنَّه قال بعده: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وهذا إنَّما يكون مع عدم الشهادة؛ فدلَّ هذا على عدم وجوبها.

* الشَّهادَةُ في حُقوقِ الله تعالى:

يُباحُ إقامةُ الشَّهادة وتَرْكُها إذا كانت في حقٍّ من حقوق الله، كحدِّ الزنا، وشُرْب الخمر؛ لأنَّ حقوق الله مبنيَّةٌ على المُسامحة، ولا ضرر في تَرْكها على