للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامساً: استحقاقُ العامِلِ الجعلَ:

لا يخلو حال العامل في عقد الجعالة من إحدى الصور التالية:

الأُولَى: أن يعمل العمل بعد أن بلغه عقد الجعالة؛ فهذا يستحقُّ العوض كلَّه؛ لأنَّ العقد استقرَّ بتمام العمل؛ فاستحقَّ ما جُعِل له.

الثَّانية: أن يبلغه عقد الجعالة أثناء العمل؛ فإنَّه يستحقُّ حصَّة تمامه إذا أتمَّه بنيَّة الجعل؛ فيستحقُّ من الجعل بقَدْر ما بقي من العمل فقط؛ لأنَّ عمله قبل أن يبلغه العقد تبرُّع، وهو غير مأذون له فيه؛ فلم يستحقَّ عنه عوضاً.

الثَّالثة: أن يبلغه عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل؛ فهذا لا يستحقُّ شيئاً من العِوَض؛ لأنَّه غير مأذون له فيه، وفَعَلَه متبرِّعاً، ولأنَّه إذا وجده وجب عليه ردُّه، ولا يجوز له أخذ عِوَضٍ على الواجب.

ويُستثنَى من ذلك ما إذا عَمِلَ شخصٌ على تخليص متاعِ غيرِه من مَهلَكَةٍ يُظَنُّ هلاكه بتركه؛ فيكون له أجرةُ المِثْلِ؛ لأنَّه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وفيه حثٌّ وترغيبٌ في إنقاذ الأموال من الهلكة.

- إذا عَمِلَ شخصٌ ممَّن أعدَّ نفسه للتكسُّب بالعمل، وأذن له المعمول له في العمل؛ فله أجرة المثل؛ لدلالة العُرف على ذلك.

- إذا زادَ الجاعلُ في جعلٍ، أو نقص منه قبل شروع العامل في العمل جاز، وعُمِل به؛ لأنَّه عقد جائز.

- وإذا اشترك جماعةٌ في العمل اشتركوا في الجعل؛ فلو قال: من بنى هذا الجدار فله دينار؛ فاشترك في بنائه ثلاثة، اشترك الثلاثة في الدينار.