للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُرتَهِن: قَبِلْتُ. أو يقول الرَّاهنُ: خُذْ هذا المِقْدارَ من الذَّهب بما لك عليَّ من دَيْن؛ فيأخذه المُرتَهِن.

سابعاً: ما يَصحُّ رَهْنُه وما لا يَصحُّ:

يصحُّ رَهْن كلِّ عينٍ يصحُّ بيعها؛ كالدَّار، والسيَّارة، والسِّلاح، والإبل، والبقر، والآلات، والأواني، ونحو ذلك.

وأمَّا ما لا يصحُّ بيعُه فلا يصحُّ رهنه؛ كالخمر، والكلب، والخنزير، والموقوف، والمجهول؛ لأنَّ القصد من الرَّهن استيفاء الدَّين من ثمنه عند تعذُّر الوفاء، فإذا كان الرَّهْن ممَّا لا يصحُّ بَيعُه؛ لم يتحقَّق المقصد منه.

ويُستثنَى من ذلك: رَهْنُ الثمرة قبل بُدوِّ صَلاحها، والزرع قبل اشتداد حبِّه؛ فيصحُّ ذلك وإن كان لا يصحُّ بيعه؛ لأنَّ الرَّهن توثقةُ دينٍ، وليس بَيْعاً، وتقديرُ تَلَفِها لا يُفوِّت حقَّ المرتَهِن؛ لتعلُّق الدَّيْن بذمَّة الرَّاهن.

فإذا حلَّ الأجلُ، وكان قد بدا صلاحُ الثمرة، واشتدَّ الحبُّ، أمكن البيع، وإلَّا انتظر حتَّى يبدو صلاحُ الثمرة، ويشتدَّ الحبُّ؛ فلا يضيع حقُّ المرتَهِن.

وممَّا لا يصحُّ رهنه أيضاً:

- رَهْنُ المصحف؛ لأنَّه وسيلة إلى بيعه، وهو محرَّم.

- رَهْنُ مالِ اليتيم لفاسقٍ؛ لما فيه من تعريض ماله للهلاك؛ إذ قد يجحدُه الفاسق، أو يضيِّعه.