للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ) [رواه ابن بطَّة في «إبطال الحيل»].

ثالثاً: حِكْمَةُ مَشروعيَّة الشُّفْعَة:

شُرعت الشُّفْعة دفعاً للضرر عن الشريك؛ بأن لا يلحقه أذى بمشاركة عدوٍّ، أو فاسد.

رابعاً: شُروطُ حقِّ الشُّفْعَة:

تثبت الشُّفْعة للشريك على شريكه بخمسة شروط:

الأوَّل: أن يكون الشِّقْص المنتقل عن الشريك مبيعاً؛ لأنَّ الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به، وهذا لا يمكن في غير المبيع.

- يُلحق بالمبيع ما كان في معناه؛ كالصلح عن إقرارٍ بمال، أو جنايةٍ توجب مالاً، والهبة المشروط فيها ثواب معلوم؛ لأنَّ ذلك في حقيقته بيع.

- لا شفعة فيما انتقل عن ملكه بغير بيع؛ كما لو انتقل بهبةٍ بلا عِوَض، أو وصيَّة، أو إرثٍ، أو صَداق، وعِوَض الخلع، أو دية، ونحو ذلك.

الثَّاني: أن يكون شِقْصُ الشريك المباع مشاعاً غير مقسوم من عقار يمكن قسمته قسمة إجبار؛ فلا شُفْعة للجار في مقسوم محدود، ولا فيما لا يمكن قسمته؛ كالبئر، والطريق الضيِّقة، ولا فيما ليس بعقار؛ كالشجر، والحيوان، ونحوها من المنقولات؛ لحديث جابر : (قَضَى النَّبِيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةَ)، ولأنَّ ضرر الشريك لا يبقى على الدوام في المنقولات، بخلاف الأرض.