رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ) [رواه مسلم]. فإنْ لم يَسمعوه لخفضِ صوتِهِ أو لبُعدِهم عنه لمْ تصحّ؛ لعدمِ حصولِ المقصودِ من الخطبةِ.
سابعاً: سننُ الخطبتينِ:
يسنُّ في الخطبتين الأمورُ التّاليةُ:
١) الطّهارةُ من الحَدَثِ: فتُجزئُ خطبةُ الجنُبِ على الصّحيحِ؛ لأنّ لبثَه بالمسجدِ لا تعلُّقَ له بالعِبادةِ. ودليلُ السُّنيّةِ: أنّه لم ينقلْ عنه ﷺ أنّه تطهّر بين الخطبةِ والصّلاةِ؛ فدلّ على أنّه كان لا يخطبُ إلّا متطهّراً.
٢ - ٣) سترُ العورةِ، وإزالةُ النّجاسةِ: قياساً على حالِ الصّلاةِ؛ لأنّ الخطبتينِ بدلٌ عن ركعتينِ.
٤) الدُّعاءُ للمسلمينَ: لأنّ الدعاءَ لهم مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ؛ ففيها من باب أولى.
٥) أن يتولاهما مع الصّلاةِ رجلٌ واحدٌ: لأنّه لا يُشترطُ اتّصالُهما بها؛ فلمْ يُشترطْ أن يتولاهما واحدٌ؛ كصلاتينِ.
٦) رفعُ الصوتِ بهما حسبَ الطّاقةِ: لحديث جابر ﵁ السّابق، ولأنّه أبلغُ في الإعلامِ.
٧) أن يخطبَ قائماً على مرتفعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، ولحديث جابر بن سمرة ﵁ السّابق، ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ؛ كما جاء في أحاديث كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة ﵃[رواها البخاري ومسلم وغيرهما].