للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُولُ الله إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ) [رواه مسلم]. فإنْ لم يَسمعوه لخفضِ صوتِهِ أو لبُعدِهم عنه لمْ تصحّ؛ لعدمِ حصولِ المقصودِ من الخطبةِ.

سابعاً: سننُ الخطبتينِ:

يسنُّ في الخطبتين الأمورُ التّاليةُ:

١) الطّهارةُ من الحَدَثِ: فتُجزئُ خطبةُ الجنُبِ على الصّحيحِ؛ لأنّ لبثَه بالمسجدِ لا تعلُّقَ له بالعِبادةِ. ودليلُ السُّنيّةِ: أنّه لم ينقلْ عنه أنّه تطهّر بين الخطبةِ والصّلاةِ؛ فدلّ على أنّه كان لا يخطبُ إلّا متطهّراً.

٢ - ٣) سترُ العورةِ، وإزالةُ النّجاسةِ: قياساً على حالِ الصّلاةِ؛ لأنّ الخطبتينِ بدلٌ عن ركعتينِ.

٤) الدُّعاءُ للمسلمينَ: لأنّ الدعاءَ لهم مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ؛ ففيها من باب أولى.

٥) أن يتولاهما مع الصّلاةِ رجلٌ واحدٌ: لأنّه لا يُشترطُ اتّصالُهما بها؛ فلمْ يُشترطْ أن يتولاهما واحدٌ؛ كصلاتينِ.

٦) رفعُ الصوتِ بهما حسبَ الطّاقةِ: لحديث جابر السّابق، ولأنّه أبلغُ في الإعلامِ.

٧) أن يخطبَ قائماً على مرتفعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، ولحديث جابر بن سمرة السّابق، ولأنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ؛ كما جاء في أحاديث كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة [رواها البخاري ومسلم وغيرهما].