تختلفُ صفةُ قَبْضِ المبيعِ باختلاف أنواعه، وذلك كما يلي:
أوَّلاً: يحصلُ قبضُ المبيع المَكِيل بالكَيْل، والمَوْزون بالوَزْن، والمَعْدود بالعَدِّ، والمَذْروع بالذَّرْع؛ لما جاء في حديث عثمان ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال له:(يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ)[أخرجه أحمد، والبخاري تعليقاً].
- ولا يُشترَطُ نقل المبيع المَكِيلِ، أو المَوْزونِ، أو المَعْدودِ، أو المَذْروعِ لحصول القبض.
- ويُشترَطُ حُضورُ المستحقِّ أو نائبه للكَيْل، أو الوَزْن، أو العَدِّ، أو الذَّرْع.
ثانياً: يحصلُ قبضُ المبيع المنقول؛ كالثياب، والحيوان، والسيارات، بنقله إلى مكان المشتري؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال:(إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ)[رواه أحمد، وأبو داود -واللفظ له-].
ثالثاً: يحصلُ قبضُ ما يُتناول باليد؛ كالجواهر، والكتب، ونحوها؛ بتناول المشتري له بيده وحيازته.
رابعاً: يحصلُ قبضُ ما لا يمكن نقله من مكانه؛ كالعقارات من بيوت، وأراضٍ، وثمرٍ على شجرٍ؛ بالتَّخْلية؛ بأنْ يُمكَّن منه المشتري، ويُخلَّى بينه وبينه ليتصرَّف فيه.