للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل صفةُ القَبْضِ في المَبيعِ

تختلفُ صفةُ قَبْضِ المبيعِ باختلاف أنواعه، وذلك كما يلي:

أوَّلاً: يحصلُ قبضُ المبيع المَكِيل بالكَيْل، والمَوْزون بالوَزْن، والمَعْدود بالعَدِّ، والمَذْروع بالذَّرْع؛ لما جاء في حديث عثمان ، أنَّ النبيَّ قال له: (يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ) [أخرجه أحمد، والبخاري تعليقاً].

- ولا يُشترَطُ نقل المبيع المَكِيلِ، أو المَوْزونِ، أو المَعْدودِ، أو المَذْروعِ لحصول القبض.

- ويُشترَطُ حُضورُ المستحقِّ أو نائبه للكَيْل، أو الوَزْن، أو العَدِّ، أو الذَّرْع.

ثانياً: يحصلُ قبضُ المبيع المنقول؛ كالثياب، والحيوان، والسيارات، بنقله إلى مكان المشتري؛ لحديث زيد بن ثابت قال: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) [رواه أحمد، وأبو داود -واللفظ له-].

ثالثاً: يحصلُ قبضُ ما يُتناول باليد؛ كالجواهر، والكتب، ونحوها؛ بتناول المشتري له بيده وحيازته.

رابعاً: يحصلُ قبضُ ما لا يمكن نقله من مكانه؛ كالعقارات من بيوت، وأراضٍ، وثمرٍ على شجرٍ؛ بالتَّخْلية؛ بأنْ يُمكَّن منه المشتري، ويُخلَّى بينه وبينه ليتصرَّف فيه.