للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أُجرة توفية الثَّمَن والمُثْمَن على باذله منهما؛ لأنَّه تعلَّق به حقُّ التوفية، وأجرة المنقولات على المشتري.

- لا ضمان على العامل الذي يَقُومُ بالكَيْل، أو الوَزْن، أو العَدِّ، أو الذَّرْع، أو النَّقْد، إذا كان حاذِقاً أميناً ووقَعَ منه خطأ؛ سواء كان متبرِّعاً، أو بأجرة؛ لأنَّه أمينٌ.