إذا أقرَّ الورثة كُلُّهم -وكانوا مُكلَّفين- بمن يشاركهم في الميراث، أو أقرُّوا بمن يَحْجبهم حجْبَ حِرْمانٍ؛ كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، أو حجْب نُقْصان؛ كابْنٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، فإنَّه يصحُّ الإقرار، ويترتَّبُ عليه ما يلي:
أ - صحَّة نَسَب المُقَرِّ به من الميِّت.
ب- ثبوتُ الإرْث للمُقَرِّ به.
ج- ثبوت الحَجْب على المُقِرِّ إن كان يحجبُه.
وذلك لأنَّ الورثة يقومون مقام الميِّت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه.
ويُشترطُ لثبوت نَسَبِه من الميِّت، واستحقاقه للميراث ما يلي:
أ - أن يكون المُقَرُّ به مجهول النَّسَب. فإن كان معلوم النَّسَب فلا يُقْبَلُ إقرارُه؛ لأنَّه يستلزم إبطال نَسَبِه المعروف.
ب- أن يكون الإقرار من جميع الوَرَثة، ولو كان الوارث واحداً، حتَّى الزَّوج، وولد الأمِّ، والمَوْلَى. أو أن يَشْهَد عَدْلان من الورثة أو من غيرهم بنَسَبِه من الميِّت.
ج- أن يُصدِّق المُقَرُّ به إقرار الورثة. فإن كان صغيراً أو مجنوناً، فلا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنَّه لا حكم لأقوالهما.
د - إمكان صِدْق الدَّعوى؛ بأن يكون المُقَرُّ به ممَّن يمكن إلحاقه بالميِّت نَسَباً.