للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

إذا أقرَّ الورثة كُلُّهم -وكانوا مُكلَّفين- بمن يشاركهم في الميراث، أو أقرُّوا بمن يَحْجبهم حجْبَ حِرْمانٍ؛ كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، أو حجْب نُقْصان؛ كابْنٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، فإنَّه يصحُّ الإقرار، ويترتَّبُ عليه ما يلي:

أ - صحَّة نَسَب المُقَرِّ به من الميِّت.

ب- ثبوتُ الإرْث للمُقَرِّ به.

ج- ثبوت الحَجْب على المُقِرِّ إن كان يحجبُه.

وذلك لأنَّ الورثة يقومون مقام الميِّت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه.

ويُشترطُ لثبوت نَسَبِه من الميِّت، واستحقاقه للميراث ما يلي:

أ - أن يكون المُقَرُّ به مجهول النَّسَب. فإن كان معلوم النَّسَب فلا يُقْبَلُ إقرارُه؛ لأنَّه يستلزم إبطال نَسَبِه المعروف.

ب- أن يكون الإقرار من جميع الوَرَثة، ولو كان الوارث واحداً، حتَّى الزَّوج، وولد الأمِّ، والمَوْلَى. أو أن يَشْهَد عَدْلان من الورثة أو من غيرهم بنَسَبِه من الميِّت.

ج- أن يُصدِّق المُقَرُّ به إقرار الورثة. فإن كان صغيراً أو مجنوناً، فلا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنَّه لا حكم لأقوالهما.

د - إمكان صِدْق الدَّعوى؛ بأن يكون المُقَرُّ به ممَّن يمكن إلحاقه بالميِّت نَسَباً.